الاقتصادية - محمد السلامة : كشفت مصادر عن تحرك داخل أروقة مجلس الشورى لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، التي اعتبرت أن هذا الموضوع منتهيا استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة.
وفق المصادر فإن هذا التحرك يستند إلى مسوغات شرعية وقانونية، من بينها أن الأراضي المعدة للتجارة معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، إلى جانب أنها مسجلة لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة.
ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون الاستفادة منها أو استغلالها، في الوقت الذي يزيد فيه سعرها عاما إثر عام.
عن ذلك، جدد أعضاء ''الشورى'' خلال مداولات في المجلس أخيرا التأكيد على المطالبة بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وحذروا من أن عدم الأخذ بهذه القرارات من شأنه أن يخدم شريحة صغيرة هم التجار ''هوامير العقار'' فقط، في حين يلحق الضرر بالسواد الأعظم من أبناء المجتمع الذين يسعون لبناء مساكن خاصة، إلى جانب أنه يتسبب في زيادة مساحات الأراضي المجمدة والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي واستغلالها وقلة المعروض للبيع، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الإيجارات، معتبرين أن تجميد رؤوس الأموال (كنزها) في الأراضي لفترة زمنية طويلة بغرض رفع قيمتها مخالفة صريحة أسوة بكنز الذهب، الذي توعد الله سبحانه بإنزال العقوبة على فاعله. ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وأيضا من تأثيره في المساهمة في الحد من الارتفاع الحاد في الأراضي، دعا بعض الأعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس إلى إجراء دراسة شاملة في هذا الشأن مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة والباحثين من الجامعات في إعدادها لضمان عدم التعامل مع هذا الموضوع بطريقة ارتجالية، وتقديمها إلى صانع القرار.
وهنا، يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان تقديم توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس وتطالب بدراسة تولي مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي. ويسوق العضو مبررات هذه التوصية بأن هذه الأراضي معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة، كما أن أسعار تلك الأراضي السكنية والتي وصلت إلى مستويات وأرقام خيالية تسببت في عدم قدرة المواطن على الحصول على قطعة أرض سكنية مناسبة. كذلك أن عدم الأخذ بهذا القرار أدى إلى احتكار الأراضي البيضاء من قبل بعض ضعاف النفوس وتحديد الأسعار من قبلهم، والاحتفاظ بالأراضي من قبل أصحابها مستغلين عدم وجود جهات رقابية تراقب عمليات المضاربة على هذه الأراضي وتأثيرها في ارتفاع الأسعار. لافتا أيضا إلى أن عدم تطوير وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخططات المعدة للمنح أدى إلى عدم الاستفادة منها مما أوجد لضعاف النفوس أصحاب المخططات الخاصة الفرصة لاستغلال حاجة الناس خاصة المقترضين من الصندوق العقاري.
ومن المعلوم أن قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10/5/1425هـ، نص على أن تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، وأن تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة، على أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الآتية: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري، أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل، إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد الغرض منها. كما دعا القرار الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية ''مصلحة الزكاة والدخل''، ووزارة الداخلية) إلى تحديد الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي.
وفق المصادر فإن هذا التحرك يستند إلى مسوغات شرعية وقانونية، من بينها أن الأراضي المعدة للتجارة معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، إلى جانب أنها مسجلة لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة.
ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون الاستفادة منها أو استغلالها، في الوقت الذي يزيد فيه سعرها عاما إثر عام.
عن ذلك، جدد أعضاء ''الشورى'' خلال مداولات في المجلس أخيرا التأكيد على المطالبة بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وحذروا من أن عدم الأخذ بهذه القرارات من شأنه أن يخدم شريحة صغيرة هم التجار ''هوامير العقار'' فقط، في حين يلحق الضرر بالسواد الأعظم من أبناء المجتمع الذين يسعون لبناء مساكن خاصة، إلى جانب أنه يتسبب في زيادة مساحات الأراضي المجمدة والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي واستغلالها وقلة المعروض للبيع، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الإيجارات، معتبرين أن تجميد رؤوس الأموال (كنزها) في الأراضي لفترة زمنية طويلة بغرض رفع قيمتها مخالفة صريحة أسوة بكنز الذهب، الذي توعد الله سبحانه بإنزال العقوبة على فاعله. ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وأيضا من تأثيره في المساهمة في الحد من الارتفاع الحاد في الأراضي، دعا بعض الأعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس إلى إجراء دراسة شاملة في هذا الشأن مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة والباحثين من الجامعات في إعدادها لضمان عدم التعامل مع هذا الموضوع بطريقة ارتجالية، وتقديمها إلى صانع القرار.
وهنا، يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان تقديم توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس وتطالب بدراسة تولي مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي. ويسوق العضو مبررات هذه التوصية بأن هذه الأراضي معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة، كما أن أسعار تلك الأراضي السكنية والتي وصلت إلى مستويات وأرقام خيالية تسببت في عدم قدرة المواطن على الحصول على قطعة أرض سكنية مناسبة. كذلك أن عدم الأخذ بهذا القرار أدى إلى احتكار الأراضي البيضاء من قبل بعض ضعاف النفوس وتحديد الأسعار من قبلهم، والاحتفاظ بالأراضي من قبل أصحابها مستغلين عدم وجود جهات رقابية تراقب عمليات المضاربة على هذه الأراضي وتأثيرها في ارتفاع الأسعار. لافتا أيضا إلى أن عدم تطوير وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخططات المعدة للمنح أدى إلى عدم الاستفادة منها مما أوجد لضعاف النفوس أصحاب المخططات الخاصة الفرصة لاستغلال حاجة الناس خاصة المقترضين من الصندوق العقاري.
ومن المعلوم أن قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10/5/1425هـ، نص على أن تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، وأن تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة، على أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الآتية: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري، أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل، إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد الغرض منها. كما دعا القرار الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية ''مصلحة الزكاة والدخل''، ووزارة الداخلية) إلى تحديد الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي.