اهــــ(الأحداث)ــــم

• تداول خســ27.40ــارة نقطة عند 27.40 • سلطنة عُمان مســ(54)ـــيرة بناء • إشغال فنادق مدينة الرياض 95% • منتدى الرياض الاقتصادي (11) • ارتفاع أسعار الذهب • • لفظ الجلالة (الله) بريء من احزاب إيران
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 26 من 26
  1. #21

    افتراضي

    الــــّرد

    الرد لغــة : العود و الرجوع و الصرف ، و منه قوله تعالى : (( و ردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا )) الأحزاب 25 ، أي أعادهم مقهورين ذليلين .

    الرد شرعا : هو نقصان في عدد السهام عن أصل المسألة مما جعلها قاصرة على استنفاذ التركة ،و بالتالي زيادة في الأنصبة ، فنلجأ إلى إعادة تقسيم الباقي من التركة على أصحاب الفروض بنسبة أسهمهم عند عدم وجود العاصب ، و بالتالي نستنتج أن الرد يكون في المسائل التي ينعدم فيها الميراث بالتعصيب ، أو هو صرف الزائد على الفروض النسبية بقدر فروضهم حيث لا عاصب .

    حكم الرد :

    و لقد اختلف في الرد إلى فريقين :

    الفريق الأول : القائلون بالرد :
    و انقسم القائلون به إلى ثلاثة آراء :

    الرأي الأول : رأي عثمان بن عفـان ـ رضي الله عنه ـ : يكون الرد لأصحاب الفروض جميعهم دون استثناء .

    الرأي الثاني : رأي علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ : يكون الرد لأصحاب الفروض النسبية جميعا .

    الرأي الثالث : رأي عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : لا يكون الرد لأحد الزوجين ، أو الأخت لأب حينما تكون وارثة للسدس ، أو بنت الابن حينما تكون وارثة للسدس ، أو الإخوة لأم ، أو الجدة ، فهؤلاء جميعا لا يرد عليهم لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض الأقوياء .

    أدلة القائلين بالرد :

    و استدل القائلون بالرد على ذلك بأدلة منها : قوله تعالى : (( و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) و رحم الميت كما نعلم هم أقاربه و لا يوجد من هو أقرب إلى الميت ممن يرثه شرعا كأصحاب الفروض النسبية لذا كانوا هم أولى من غيرهم عند بقاء شيء من التركة .

    و بالحديث المروي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أن امرأة قالت : (( يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي و بقيت الجارية ، فقال لها : وجب أجرك و عادت الجارية إليك )) فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد ، و إن لم نقل بذلك فلا حق لها إلا في النصف .

    الفريق الثاني : المانعون للرد :

    و هم زيد بن ثابت و من وافقه و سار على نهجه من مالكية و شافعية ، و يؤسسون رأيهم على أساس أن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه ببيان أنصبة الورثة ، و عليه فلا تجوز الزيادة فيها و تجاوزها ، و الله تعالى قال في ختام آية المواريث : (( و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها )) ، و حتى لا يكون الأمر كذلك وجب أن يوضع الزائد في بيت مال المسلمين ، و ينفق في مصالحهم ، ..... .

    و لكن المتأخرين من علماء المالكية و الشافعية أفتوا بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين ، قال الغزالي في " المستصفى " : " و الفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال ، إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه " .

    شروط كون المسألة فيها رد :

    لا يكون الرد في كمسألة إلا إذا تحققت الشروط التالية :
    1- أن يكون في المسألة فائض من التركة .
    2- أن لا يوجد في المسألة وارث بالتعصيب .
    3- وجود صاحب فرض يرد عليه .
    فإذا توفرت هذه الشروط ففي المسألة رد .

    مسائل الرد و كيفية حلها :

    نميز الحالات الآتية :

    الحالة الأولى : الورثة من أصحاب الفروض النسبية فقط دون وجود أحد الزوجين :
    و صورهم هي :

    أ ـ أن يكون صاحب الفرض منفردا شخصا واحدا: يأخذ كل التركة فرضا و ردا ، كمن توفي و ترك بنت واحدة ، فلها النصف فرضا ، و النصف الآخر ردا .

    ب ـ أو عدة أشخاص لكن من صنف واحد : أخذوا التركة فيما بينهم فرضا و ردا ، كمن توفي عن جدتين ، فإنهما تأخذان السدس فرضا ، و الباقي بينهما ردا ، و كمن توفي عن ثلاث بنات ، فلهن 3/2 فرضا ، و الباقي بينهن ردا ، فيكون أصل مسألة الرد هو عدد الرؤوس .

    ج ـ أن يكون الورثة متعددين و من أصناف مختلفة : يكون أصل المسألة الذي تقسم عليه التركة هو عدد الأسهم بعد جمعها و ليس أصل المسألة الأول .

    مثال1 : هلك و ترك : أختين شقيقتين ، و أخا لأم .
    الأختين ش : 3/2 ــــــ 4 أصل المسألة : 6
    الأخ لأم : 1/6 ــــــــــــ 1
    نلاحظ أن عدد الأسهم المستحقة ( 5 ) و أصل المسألة ( 6 ) و بالتالي في المسألة فائض ، إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب ، فيكون أصل المسألة بعد الرد هو عدد الأسهم ( 05 )، للأختين الشقيقتين 04 من 05 ، و للأخ لأم 01 من 05 ، و بالتالي أخذا التركة فرضا و ردا .

    مثال 2 : هلك و ترك : أما ، أختا لأم ، أختا لأب .
    الأم : 6/1 ــــــــــــــ 1 أصل المسألة : 6 الأخت م : 6/1 ـــــــ 1
    الأخت ب : 2/1 ـــــ 3
    نلاحظ أن في المسألة فائض ، إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب ، ففي المسألة رد ، فيكون أصل المسألة بعد الرد هو عدد الأسهم : 5 ، فللأم 1 من 5 ، و للأخت لأم 1 من 5 و للأخت لأب 3 من 5 .

    الحالة الثانية : إذا كان في المسألة أحد الزوجين : و نميز صورتين :

    أ ـ الورثة أصحاب فرض واحد مع وجود أحد الزوجين : بعد أن نتأكد من أن المسألة ردية ، يجب اتباع الخطوات التالية :

    * أصل المسألة = مقام أحد الزوجين .
    * يأخذ أحد الزوجين نصيبه فقط ( أصل المسألة تقسم على مقام فرضه ) .
    * يرد الباقي على الورثة الآخرين بالسوية .

    مثال 1 : هلكت و تركت زوجا و بنتين :
    الزوج : 4/1 ــــــــ 1 أصل المسألة : 4
    البنتان : 3/2 ـــــــ 3
    نلاحظ أنه بعد أخذ الزوج لنصيبه ، فإن الأسهم الباقية تكون بالسوية بين البنتين فرضا و ردا ، و نلاحظ أن عدد الأسهم (3) لا يقبل القسمة على رأسيهما (2) ، فنصحح المسألة : 4 * 2 = 8 و به تصح .
    الزوج : 4/1 ــــــــ 2
    البنتان : 2/3 ـــــــ 6 و هو نصيبهما بالفرض و الرد .

    مثال 2 : هلك و ترك : زوجة و 7 بنات .
    الزوجة : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8
    7 بنات : 3/2 ـــــــ 7
    نلاحظ أنه بعد أخذ الزوجة لنصيبها فإن الأسهم المتبقية تمثل نصيب البنات بالفرض و الرد .


    ب ـ الورثة أصحاب فروض متعددة مع وجود أحد الزوجين :
    بعد التأكد من أن المسألة ردية يجب إتباع الخطوات التالية :

    المرحلة الأولى : المسألة الزوجية : ( نعتبر وجود أحد الزوجين )
    •أصل المسألة = مقام فرض أحد الزوجين .
    •الباقي للورثة الذين رد عليهم دون تفصيل .

    المرحلة الثانية : المسألة الردية : ( نلغي اعتبار أحد الزوجين أي نفترض عدم وجودهما )
    •نقسم الميراث على بقية الورثة و كأنها مسألة ردية دون وجود أحد الزوجين .

    المرحلة الثالثة : المسألة الجامعة : نقوم بإجراء مقارنة بين نصيب الورثة الذين يرد عليهم في المسألة الزوجية ، و أصل المسألة الردية إما بالتماثل أو التباين كي نصل إلى المسألة الجامعة .

    مثال 1 : هلك و ترك : زوجة ، و جدتين ، و أختين لأم .
    في البداية نقوم بحل المسألة بطريقة عادية لنتأكد من أن المسألة ردية :
    الزوجة : 4/1 ـــــــ 3 أصل المسألة : 12
    الجدتان : 6/1 ــــــ 2
    الأختان م: 3/1 ــــــ 4
    بعد أن تأكدنا أن المسألة قاصرة ، و في المسألة أحد زوجين إضافة إلى عدم وجود وارث بالتعصيب و وجود أصحاب فروض ، فالمسألة ردية و يجب اتباع الخطوات التالية :

    المسألة الزوجية :
    الزوجـة : 4/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 4
    الجدتـان + الأختان : ـــ 3

    نلاحظ أنه بعد أخذ الزوجة لنصيبها ، أخذت الجدتان و الأختان لأم نصيبهما فرضا و ردا و هو : (3) .

    المسألة الردية : نعتبر و كأن الزوجة غير موجودة :
    الجدتـان : 6/1 ـــــــ 1 أصل المسألة : 06
    الأختان م : 3/1 ــــــ 2
    نلاحظ أن أصل المسألة الردية هو : (3)

    المسألة الجامعة :
    بعد إجراء مقارنة بسيطة بين المسألة الزوجية و المسألة الردية نلاحظ : أن نصيب الجدتين و الأختين لأم في المسألة الزوجية هو (3) ، و أصل المسألة الردية هو (3) ، فهناك تماثل ، فيكون أصل المسألة الجامعة هو أصل المسألة الزوجية ، فبعد أخذ الزوجة لنصيبها ، يعطى الباقي للورثة الآخرين حسب نصيبهم في المسألة الردية .

    زوجة : 4/1 ــــــــ 1 أصل المسألة : 4
    2 جدة : 6/1 ـــــ 1
    أختان لأم: 3/1 ــ 2
    و نلاحظ في النهاية أن كلا قد أخذ نصيبه فرضا و ردا ، و نلاحظ أن سهم الجدتين (1) لا يقبل القسمة على رأسيها (2) فنصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس (2) في أصل المسألة الأول (4) و منه تصح : 4 * 2 = 8 ، للزوجة 2 من 8 ، و للجدتين 2 من 8 ، و للأختين لأم 4 من 8 .

    مثال 2 : هلك و ترك : زوجة و بنتا و أما
    التأكد من أن المسألة قاصرة :
    الزوجة : 8/1 ــــــ 3 أصل المسألة : 24
    البنت : 2/1 ـــــ 12
    الأم : 6/1 ــــــــ 4
    نلاحظ أن المسألة قاصرة فيها فائض ، إضافة إلى وجود أصحاب فروض و انعدام وارث بالتعصيب مع وجود أحد زوجين ، فالمسألة ردية و ينبغي اتباع الخطوات التالية :

    1-المسألة الزوجية : نفترض وجود الزوجة :
    الزوجة : 8/1 ــــــ 1 أصل المسألة : 8البنت + الأم ـــــــ 7

    أصل المسألة هو مقام الزوجة (8) ، و بعد أخذ الزوجة لنصيبها (1) من 8 ، بقي 7 أسهم للبنت و الأم و هو نصيبهما بالفرض و الرد معا .

    2-المسألة الردية : نفترض عدم وجود الزوجة :
    البنت : 2/1 ـــــ 3 أصل المسألة : 6
    الأم : 6/1 ـــــــ 1
    نلاحظ أن أصل المسألة هو : 6 ، إلا أنه بعد التقسيم نلاحظ أن هناك فائضا في التركة ، و عليه يكون أصل المسألة الردية هو عدد الأسهم و هو : 04 .

    3-المسألة الجامعة : بعد إجراء مقارنة بسيطة بين المسألة الزوجية و المسألة الردية نلاحظ أن : نصيب البنت و الأم في المسألة الزوجية هو 7 أسهم ، و نلاحظ أن هذا النصيب (7) لا يقبل القسمة على أصل المسألة الردية (4) و بينهما تباين ، فيكون أصل المسألة الجامعة = أصل المسألة الردية * أصل المسألة الزوجية ، و يساوي : 4 * 8 = 32 و هو أصل المسألة الجامعة الذي تقسم عليه التركة .

    زوجة : 8/1 ــــــــــــــــ 4
    البنت : 1/2 ــــــــــــــ 3 * 7= 21 .
    أم : 6/1 ـــــــــــــــــ 1* 7 = 7 .
    فبعد أخذ الزوجة لنصيبها و هو (4) من 32 ، و الباقي 28 يقسم على أصل المسألة الردية و هو ( 4) فيكون 28/4 و يساوي 7 ، فيكون نصيب البنت هو 3* 7 = 21 ، و الأم 1*7 = 07



    !!!

  2. #22

    افتراضي

    الميراث بالتقدير :

    يشتمل الميراث بالتقدير على مواضيع عديدة منها : ميراث الحمل بتقديره حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى أو توائم ، و ميراث الخنثى : خنثى ذكر أو خنثى أنثى أو خنثى مشكل ، و ميراث المفقود بتقديره حيا أو ميتا .
    كل هذه المواضيع يتناوله الميراث بالتقدير الذي يعتبر شيئا نظريا أكثر منه تطبيقيا إلا أن هذا لا يمنع من التكلم عنه نظرا لمشروعيته .

    أولا : ميراث الحمل :

    الحمل لغة : بالفتح اسم لما في البطن ، أما بالكسر فهو الشيء المحمول .

    الحمل شرعا : الحمل هو الجنين الذي لا زال في بطن أمه في المدة ما بين العلوق و الولادة .

    شروط ميراث الحمل :
    1) أن يكون الحمل حيا و موجودا وقت وفاة مورثه : و هذا شرط عام في جميع الورثة ـ سبق و أن تطرقنا إليه في درس " شروط الميراث " .

    2) أن يولد الجنين حيا أو استهلال الجنين صارخا بعد خروجه من بطن أمه ، و ذلك لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( من السنة لا يرث المنفوس و لا يورث حتى يستهل صارخا )) .

    أقل مدة للحمل :

    اتفق جميع الفقهاء على أن أقل مدة للحمل لا تقل عن الستة أشهر إلا ما لحق بها كاليوم و اليومين و الثلاثة ، و هذه المدة مستنبطة من قوله تعالى : (( و فصاله في عامين )) لقمان 14 ، و من قوله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)) الأحقاف 15 .
    و بطرح الحولين ( 24 شهرا ) و هي مدة الرضاع من الثلاثين و هي مدة الحمل و الرضاع ، تكون الباقية هي مدة الحمل فقط هي ستة أشهر .
    كما روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر فهمّ عثمان ـ رضي الله عنه ـ برجمها فقا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ، قال الله تعالى : (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) و قال عز وجل (( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )) فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشهر )) " فدرأ عثمان ـ رضي الله عنها الحد و أثبت النسب .

    أقصى مدة للحمل :

    لم يحدث حولها أيّ اتفاق و ذلك لعدم ورود أيّ نص قرآني أو حديث نبوي صحيح معتمد في ذلك ، فاجتهد كل واحد و أقر ما صح عنده من أثر يروى عن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو أخبار الناس الموثوق بهم بأن فلان ولد بعد حمل استمر كذا من السنين ، و لم يكن لديهم من الأدلة الدامغة إلا هذه الأخبار ، و لعل مرد ذلك يرجع إلى مسألة الحمل المستكن الذي يطول بقاؤه في بطن أمه ، فذهب الحنفية إلى أن مدة الحمل هي سنتين ، و أما الشافعية و بعض المالكية فقدروها بأربع سنوات ، و ذهب بعض من المالكية إلى أن مدة الحمل سبع سنين ، و ذهب محمد بن الحكم و هو من فقهاء المالكية إلى أن مدة الحمل سنة قمرية ـ و هذه مدة معقولة و مقبولة ـ و قد أسس رأيه هذا على الغالب المألوف و بما جرت به العادات و ما أقرته التجارب .
    أما نحن في الوقت الحاضر و نظرا لتقدم الطب فلا ضير إذا أخذنا برأي الطب من أهل الاختصاص في تحديد مدة الحمل حتى يزال الشك و يختصر الوقت ، و في قانون الأسرة عندنا أخذ بمدة عشرة أشهر .

    صور الحمل في الميراث :

    إذا كان الحمل وارثا فإنه لا يخلو أمره من أحد صور أربعة :

    الصورة الأولى : أن يكون الحمل وارثا على أساس الذكورة و على أساس الأنوثة و لكن يختلف ميراثه من تقدير إلى تقدير :
    ففي هذه الحالة تحل المسألة حلين أيهما أحسن له ترك له ، الحل الأول على أساس أن الحمل ذكر ، و الحل الثاني على أساس أن الحمل أنثى ، بينما بقية الورثة فإنهم يعاملون بأسوأ نصيب مع الحمل .

    مثال : هلك و ترك : زوجة و أما حاملا من أبيه ، و ترك 156000 ريالا .

    أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :
    الزوجة :ــــــ 1/4
    الأم :ــــــــ 1/3
    الحمل ( أخ شقيق ) : الباقي تعصيبا

    أصل المسألة : 12

    الزوجة :ــــــ 3
    الأم :ــــــــ 4
    الحمل ( أخ شقيق ) : 5

    قيمة السهم : 156000 : 12 = 13000 ريال .

    نصيب الزوجة : ـــــ 13000 * 3 = 39000 ريال .
    نصيب الأم : ـــــــ 13000 * 4 = 52000 ريال .
    نصيب الحمل ( أخ شقيق ) : 13000 * 5 = 65000 ريال .

    ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :
    الزوجة :ـــــــ 1/4
    الأم :ـــــــــ 1/3
    الحمل ( أخت شقيقة ) : 1/2

    أصل المسألة : 12

    الزوجة :ــــــ 3
    الأم :ــــــــ 4
    الحمل ( أخت شقيقة ) : 6

    نلاحظ أن أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 13 )

    قيمة السهم : 156000 : 13 = 12000 ريال .

    نصيب الزوجة : ـــــ 12000 * 3 = 36000 ريال .
    نصيب الأم : ـــــــ 12000 * 4 = 48000 ريال .
    نصيب الحمل ( أخت شقيقة ) : 12000 * 6 = 72000 ريال .

    و بالمقارنة بين الحالتين نجد أن أفضل نصيب للحمل هو على أساس تقدير أن الحمل أنثى ( 72000 ريال ) و بالتالي نقسم التركة على أساس أن الحمل أنثى ، فإن جاء أنثى أخذت 72000 ريال ، و إن جاء ذكرا أخذ 65000 ريال ، و يبقى 7000 ريال للزوجة منها 3000 ريال تكملة لنصيبها و هو 39000 ريال ، و للأم 4000 ريال تكملة لنصيبها و هو 52000 ريال .

    الصورة الثانية : أن يرث على كلا التقديرين و لا يختلف نصيبه :
    كأن يكون الحمل " ولدا لأم " ففي هذه الحالة يترك له نصيبه و يعطى الباقون أنصبتهم .

    مثال : هلك و ترك زوجة و أختين شقيقتين و أما ( حاملا من غير أبه )، و ترك 900 هكتار .

    أ ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل ذكرا :

    الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
    الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
    الحمل ( أخ لأم ) : 1/6 لانفراده و انعدام من يحجبه .

    أصل المسألة : 12

    الزوجة : ـــــ 3
    الأم : ـــــــ 2
    الأختين الشقيقتين : 8
    الحمل ( أخ لأم ) : 2

    أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

    قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

    نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
    نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
    نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
    نصيب الحمل ( أخ لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

    ب ـ حل المسألة على أساس تقدير الحمل أنثى :

    الزوجة : ـــــ 1/4 لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    الأم : ـــــــ 1/6 لوجود العدد من الإخوة .
    الأختين الشقيقتين : 2/3 لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
    الحمل ( أخت لأم ) : 1/6 لانفرادها و انعدام من يحجبها .

    أصل المسألة : 12

    الزوجة : ـــــ 3
    الأم : ـــــــ 2
    الأختين الشقيقتين : 8
    الحمل ( أخت لأم ) : 2
    أصل المسألة ( 12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

    قيمة السهم : 900 : 15 = 60 هكتارا .

    نصيب الزوجة : 60 * 3 = 180 هكتار .
    نصيب الأم : 60 * 2 = 120 هكتار .
    نصيب الأختين الشقيقتين : 60 * 8 = 480 هكتار .
    نصيب الحمل ( أخت لأم ) : 60 * 2 = 120 هكتار .

    فنلاحظ أن الحمل أخذ على أساس كونه ذكرا 120 هكتارا ، و أخذ على أساس أنه أنثى 120 هكتارا ، و بالتالي تقسم التركة فيأخذ الورثة نصيبهم ، و يترك نصيب الحمل .



    !!!

  3. #23

    افتراضي

    الصورة الثالثة : أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر :
    و في هذه الحالة يترك له نصيبه على أساس أنه وارث ، فإذا ما تبين أنه وارث أخذ ما ترك له ، و إن تبين أنه ليس بوارث رد ما ترك له إلى بقية الورثة .

    مثال1 : هلك عن أم و جدة هي أم أب حاملا و ترك 9000 ريال .

    الأم : ـــــــ 1/3 لانعدام الفرع الوارث مطلقا ، و انعدام العدد من الإخوة .
    الجدة : ــــــ محجوبة بالأم .
    الحمــل ( عم ) : الباقي تعصيبا .

    أصل المسألة : 3

    الأم : ـــــ1
    الحمل ( عم ) :2

    قيمة السهم : 9000 : 3 = 3000 ريال .

    نصيب الأم : ـــــ 1 * 3000 = 3000 ريال .
    نصيب الحمل ( عم ) : 2 * 3000 = 6000 ريال .

    أما إذا كان الحمل أنثى ( عمة ) فهي غير وارثة أصلا لأنها معتبرة من ذوي الأرحام .

    مثال 2 : هلكت عن زوج و بنت و أب و أم و زوجة ابن حامل ، و تركن 19500 ريال .

    أ ـ حل المسألة على أساس كون الحمل أنثى :الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
    البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
    الأب : 1/6 + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .
    الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
    الحمل (بنت ابن ) : 1/6 تكملة للثلثين ، لوجودها مع بنت صلبية واحدة .

    أصل المسألة : 12

    الزوج : 3
    البنت : 6
    الأب : 2
    الأم : 2
    الحمل ( بنت ابن) : 2

    أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 15 ) .

    قيمة السهم : 19500 : 15 = 1300 ريال .

    نصيب الزوج : 3 * 1300 = 3900 ريال .
    نصيب البنت : 6 * 1300 = 7800 ريال .
    نصيب الأب : 2 * 1300 = 2600 ريال .
    نصيب الأم : 2 * 1300 = 2600 ريال .
    نصيب الحمل ( بنت ابن ) : 2 * 1300 = 2600 ريال .

    ب ـ حل المسألة على أساس كون الحمل ذكر :

    الزوج : 1/4 لوجود الفرع الوارث .
    البنت : 1/2 لانفرادها و انعدام من يعصبها .
    الأب : 1/6 لوجوده مع الفرع الوارث .
    الأم : 1/6 لوجود الفرع الوارث .
    الحمل (ابن ابن ) : الباقي تعصيبا .

    أصل المسألة : 12

    الزوج : 3
    البنت : 6
    الأب : 2
    الأم : 2
    الحمل ( ابن ابن) : لم يبق له شيء من الميراث ليرثه

    أصل المسألة (12 ) و عالت إلى ( 13 ) .

    قيمة السهم : 19500 : 15 = 1500 ريال .

    نصيب الزوج : 3 * 1500 = 4500 ريال .
    نصيب البنت : 6 * 1500 = 9000 ريال .
    نصيب الأب : 2 * 1500 = 3000 ريال .
    نصيب الأم : 2 * 1500 = 3000 ريال .
    نصيب الحمل ( ابن ابن ) : لا شيء له .

    نلاحظ أن الحمل على أساس كونه أنثى ورثت 2600 ريال ، و على أساس كونه ذكرا لم يرث شيئا ، و عليه فإننا نحفظ نصيب الحمل على أساس أنه أنثى ، فإذا تبين أن الحمل بعد الولادة أنثى أخذت نصيبها ، و إن تبين بأنه ذكر فإنه غير وارث لعدم بقاء أي شيء له و نقوم بتقسيم 2600 ريال على الورثة حسب النقص ، فنكمل للزوج 600 ريال حتى يصير نصيبه 4500 ريال ، و للبنت 1200 ريال حتى يصبح نصيبها 9000 ريال ، و للأب 400 ريال حتى يصير 3000 ريال ، و للأم 400 ريال حتى يصير 3000 ريال .

    أثر الحمل على الورثة :

    الورثة مع الحمل و قبل اتضاح أمره لا يخلو حالهم و لا يخرج عن أحد أمور أربع :

    الحالة الأولى : أن يكون الشخص وارثا مع الحمل بكلا التقديرين دون نقصان :

    كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و ابنا ، حيث نصيب الزوجة في هذه الحالة لا يتغير سواء أكان الحمل ذكرا أو أنثى و هو الثمن و بالتالي فلا حرج في إعطاء الزوجة نصيبها .

    الحالة الثانية : أن يكون الشخص وارثا على كلا التقديرين و لكن يختلف نصيبه من تقدير لآخر :

    و في هذه الحالة يعطى الورثة أسوأ النصيبين ، كمن يتوفى و يترك : زوجة حاملا و أبا ، فنصيب الزوجة هو الثمن سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى و بالتالي لا حرج في إعطائها نصيبها ، بينما الأب يتغير نصيبه ، ففي حالة كون الحمل ذكرا يكون نصيب الأب هو السدس فقط ، و في حالة كون الحمل أنثى أخذ السدس + الباقي تعصيبا .
    و عليه لا حرج في أن يأخذ الأب نصيبه و هو السدس على أساس كون الحمل ذكرا ، و يترك ما بقي إلى حين التأكد من الحمل فإن كان الحمل ذكرا فقد أخذ الأب نصيبه ، و إن كان أنثى أخذ الأب ما بقي بعد أخذ الأنثى لنصيبها .

    الحالة الثالثة : أن يكون الشخص وارثا على تقدير للحمل دون آخر :

    ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا حتى يتبين كونه وارثا من عدمه ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و أختا شقيقة ، فلو كان الحمل ذكرا ( ابن ) حجبت الأخت الشقيقة ، و لو كان أنثى ( بنت ) لورثت الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير ، و بالتالي لا تعط الأخت الشقيقة شيئا حتى يتضح أمر الحمل .

    الحالة الرابعة : أن يكون الشخص الوارث مع الحمل ليس له نصيبا مقدرا بل وارث بالتعصيب :

    ففي هذه الحالة لا يعط الشخص شيئا بل يترك حتى يتبين أمر الحمل ، كمن توفي و ترك : زوجة حاملا و ابنا ، فتأخذ الزوجة نصيبها و يوقف الباقي حتى يتضح أمر الحمل ذكرا كان أو أنثى ، فإن تبين أن الحمل ذكر ورث و أخوه التركة مناصفة ، و إن كان الحمل أنثى ورثت و أخاها التركة على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين .



    !!!

  4. #24

    افتراضي

    الميراث بالتقدير : ثانيا : ميراث المفقود

    المفقود لغة : بمعنى الضائع ، يقال : فقدت الشيء إذا عدمته أو أضعته ، كقول العرب " فاقد الشيء لا يعطيه " ، و قوله تعالى : (( قالوا نفقد صواع الملك ...)) يوسف 72 .

    المفقود شرعا : هو الغائب الذي انقطع خبره و خفي أثره و جهل مكانه و لا تعرف حياته أو مماته .

    حكم المفقود :

    جعل الفقهاء للمفقود أحكاما : فلا تزوّج امرأته ، و لا يورّث ماله و لا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله و يظهر أمره من موت أو حياة ، أو تمضي مدّة يغلب على الظن أنه مات فيها و يحكم القاضي بموته ، فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال الذي هو " بقاء الأصل حتى يثبت خلافه " لقول علي ـ رضي الله عنه ـ في امرأة المفقود : (( هي امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته )) .

    المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتا :

    اختلف الفقهاء في ذلك :
    1) ذهب أبو حنيفة إلى أن المفقود لا يعتبر ميتا إلاّ بوفاة جميع أقرانه ، و حدد بعض الحنفية المدة بتسعين سنة ، و هناك رأي آخر لهم يفيد بأن المدة متروكة لرأي الإمام و اجتهادة .
    2) و يرى الإمام مالك أن المدة هي سبعين سنة استنادا لما روي في الحديث المشهور : (( أعمار أمتي بين الستين و السبعين )) ، و يروى عنه : " أن من فقد في دار الإسلام و انقطع خبره كان لزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيبحث عنه في مظنّات وجوده بكل الوسائل التي يمكن بها معرفة حاله ، فإن عجز ضرب للزوجة أجلا و هو أربع سنوات فإذا انتهت اعتدت عدّة وفاة و حلّ لها بعد ذلك الزواج بغيره " .
    3)و الرأي الصحيح عند الشافعي أن المدّة لا تقدّر بزمن معيّن ، بل إذا ثبت لدى القضاء موته فإنّه يجتهد و يحكم بموته بعد انقضاء المدة التي لا يعيش فوقها غالبا .
    4)أما الحنابلة فإنهم يفرقون بين حالين :
    أ ـ حالة الغياب في ظروف عادية : كمن سافر للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم فإنّ حياة الشخص يحتمل بقاؤها رغم طول الغياب ، و لذلك لا نعتبره ميتا إلاّ إذا مضت مدّة لا يمكن احتمال حياته بعدها ، و هذا متروك لاجتهاد القاضي .
    ب ـ حالة الغياب في ظروف استثنائية : كمن سافر في سفينة غرقت أو مات بعض ركابها و نجا البعض الآخر و لم تعرف أخبارهم ، أو من كان في صفوف القتال و انتهت المعركة و لم يعد منها ، فينتظر أربع سنوات من تاريخ غيابه فإذا لم يتبين أمره و لم يظهر اعتبر ميتا و لا داعي لصدور حكم قضائي لذلك .

    و لعل رأي الحنابلة في هذا الأمر هو الأرجح و هو الذي اختاره " الزيلعي " من فقهاء الحنفية و كثيرون غيره ، و هو أن يفوّض تحديد المدة إلى رأي الإمام .

    أحكام ميراث المفقود :

    قد يكون للمفقود مال ، و قد يكون له حقّ ميراث عند غيره :

    أولا : الميراث من مال المفقود :

    القاعدة المقررة فقها أن المفقود بالنسبة لأمواله يعتبر حيّا مدّة فقده باستصحاب الحال حتى تقوم البيّنة على وفاته ، أو يحكم القاضي بوفاته ، فلا يقسّم ماله بين الورثة ، و ينفق القاضي من ماله على زوجته و أصوله و فروعه فقط ، و ينصّب وكيلا عنه يقبض ديونه و يحفظ ماله .

    ثانيا : ميراث المفقود من غيره :

    يرث المفقود على رأي الجمهور عدا الحنفية ، و ميراثه من الغير يكون بطريق التقدير من باب الاحتياط ، فتقسّم التركة على أساس أنّه حي و يوضع نصيبه في يد أمينة ، فإن ظهر حيّا أخذ نصيبه ، و إن كان ميتا و تأكدنا من موته ننظر إلى تاريخ الوفاة :

    أ ـ فإن كان تاريخ موت المفقود بعد موت مورّثه : فإن المفقود يستحق هذه الحصّة من التركة التي حجزناها له ، ثمّ توزع على ورثته ـ أي ورثة المفقود ـ .

    ب ـ و إن كان تاريخ موت المفقود سابق عن موت مورّثه : فإن لا يستحق شيئا و يرد ما حجزناه له على ورثة المورّث لا على ورثة المفقود .

    ج ـ إما إذا لم تتبيّن حياته و لا وفاته و حكم القاضي بوفاته : فتاريخ الحكم ليس هو تاريخ وفاة المفقود ، و لكن تاريخ وفاته هو بداية غيابه ، فإن كان تاريخ غيابه بعد وفاة مورّثه حجز له نصيبه ، و إن كان تاريخ غيابه قبل وفاة مورّثه لم يرث شيئا .

    ظهور المفقود بعد الحكم بوفاته :

    إذا حكم القاضي بموت المفقود حكما اجتهاديا على ما ترجّح لديه من القرائن و الأحوال و الظروف يرث ورثته من تاريخ الحكم فقط ، فإذا ظهر المفقود حيّا بعد الحكم بوفاته و قسّمت تركته بين ورثته ردّ إليه ما بقي من أمواله في أيدي ورثته ، و أما ما هلك من أمواله في أيديهم أو استهلكه الورثة فلا يرجع عليهم بشيء من ذلك ، لأن الورثة تملّكوه بحكم قضائي و تصرّفوا فيه بمقتضى هذا الحكم ، فالحكم في هذه الحالة مثبّت للوفاة و منشئ لها ، و ليس مظهرا للموت الذي وقع و حدث قبل صدور الحكم .

    تأثير المفقود على بقية الورثة :

    1) من يتساوى نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : أخذ نصيبه .

    2) من يختلف نصيبه عند تقدير المفقود حيّا و ميّتا : يعطى أقلّ النصيبين .

    3) من يرث في حالة تقدير المفقود ميّتا دون كونه حيّا : توقف التركة بأكملها إلى أن يتبيّن حال المفقود .

    طريقة استخراج نصيب المفقود :

    إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد وقفت له التركة كلّها ، أما إن كان معه ورثة آخرون تقسّم التركة على افتراضه حيّا ، ثمّ تقسّم مرّة ثانية على افتراضه ميّتا ، ثم ينظر في أنصبة الورثة الذين يرثون معه فيعطى كل وارث أقلّ مقدار من الفرضين و يحفظ الفارق بين الأنصبة ، و يحفظ للمفقود نصيبه على أساس أنّه حيّ ، فإن ظهر حيّا أخذه ، و إن حكم بموته قسّم نصيبه على من يستحقه من الورثة مع النظر إلى وقت وفاته مع وفاة مورّثه .

    مثال : هلك عن : زوجة و بنت و ابن مفقود و أخا شقيقا ، و ترك 48000 ريالا .

    أ ـ حل المسألة على اعتبار المفقود حيّا :

    الزوجـــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
    البنت + الابن ( المقود ) : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
    الأخ الشقيــــــق : محجوب بالابن .

    أصل المسألة : 8

    الزوجـــــــــة : 1
    البنت + الابن ( المفقود ) : 7

    نلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 7 ) لا تقبل القسمة على عدد الرؤوس ( 3 ) ، و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 8 ) و منه تصح ، فيكون أصل المسألة الجديد هو : 24 .

    الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــة : 3
    البنت + الابن ( المفقود ) : 21 ، للابن 14 سهما ، و للبنت 07 أسهم .

    قيمة السهم : 48000 : 24 = 2000 ريال .

    نصيب الزوجــــــــــــــــة : 3 * 2000 = 6000 ريال .
    نصيب الابن ( المفقود ) : 14 * 2000 = 28000 ريال .
    نصيب البنـــــــــــــــــــت : 07 * 2000 = 14000 ريال .

    ب ـ حل المسألة على اعتبار المفقود ميّتا :

    الزوجــــــــة : 1/8 لوجود الفرع الوارث .
    البنــــــــــــت : 1/2 لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

    أصل المسألة : 8

    الزوجــــــــة : 1
    البنــــــــــــت : 4
    الأخ الشقيق : 3

    قيمة السهم : 48000 : 8 = 6000 ريال .

    نصيب الزوجــــــــة : 1 * 6000 = 6000 ريال .
    نصيب البنــــــــــــت : 4 * 6000 = 24000 ريال .
    نصيب الأخ الشقيق : 3 * 6000 = 18000 ريال .

    بالمقارنة بين الحلّين يلاحظ بأن نصيب الزوجة في الحلّين هو نفسه لم يتغير ( 6000 ريال ) و عليه تأخذه و تنصرف .
    و يلاحظ أن نصيب البنت في الحل الأول على افتراض أن المفقود حيّ هو ( 14000 ريال ) و نصيبها على اعتبار أن المفقود ميت هو ( 24000 ريال ) ، فتأخذ أسوأ النصيبين و هو ( 14000 ريال ) .
    أما الأخ الشقيق فهو قد ورث على اعتبار أن المفقود ميّت ، و لم يرث على اعتبار حياته ، و بالتالي يوقف نصيبه و لا يعطى شيئا .
    أما المفقود فيوقف له نصيبه و هو ( 28000 ريال ) ، فإن تبين حيا بعد ذلك أخذه ، فإن استمر حاله كذلك حتى حكم بوفاته ، أو تبيّن أنه توفي قبل وفاة المورّث أخذت البنت الفارق بين نصيبها عند كونه حيا و عند كونه ميتا و هو يساوي ( 10000 ريال ) .
    و أخذ الأخ الشقيق نصيبه على اعتبار وفاة المفقود و هو يساوي ( 18000 ريال )



    !!!

  5. #25

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي الغالي ابو فيصل

    على هذا الجهد الواضح

    وتقبل مروري

  6. #26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    جزاك الله خير اخي عابر سبيل على مرورك على الموضوع

    لك مني اجمل تحية

    اخوك ومحبك :

    ابو فيــصل



    !!!

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: September 12th, 2009, 06:43
  2. موسوعة: (ملف كامل للتداوي بالاعشاب)
    بواسطة ام هيثم في المنتدى عشب
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: September 6th, 2009, 23:05
  3. المصحف كامل وتفسيره..
    بواسطة غيوووض في المنتدى صيام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: August 20th, 2009, 14:52
  4. الأن وصل عملاق الحماية NOD32 3.0.290.0 Full كامل والكمال لله
    بواسطة ابو فيــصل في المنتدى ثغرات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: February 23rd, 2009, 17:28

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا