المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العمل: السماح بتأسيس جمعيات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وبيئية



خولة المعجب
October 16th, 2016, 22:27
الرياض - واس : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد يسمح بإنشاء جمعيات ومؤسسات وفقاً لـ 10 تصنيفات رئيسية متفرعة لأنشطة عديدة، و24 تصنيفاً فرعياً، و67 تصنيفاً دقيقاً، تتنوع ما بين رياضية وثقافية وعلمية وإرشادية وبيئية، لتغطي بذلك مجالات عديدة لم تكن مغطاة في السابق.

http://doraksa.com/mlffat/files/1745.jpg

وبينت الوزارة أن تصنيفات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة تضمنت مكونات اجتماعية وثقافية واقتصادية تقوم بها لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، ودفعهم نحو تحقيق التنموية بدل الرعوية، ومساعدتهم على الإنتاج بدل الاحتياج.

كما أن النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية تضمن إضافات تطويرية ومميزات مهمة، لتحقيق مزيد من المرونة لخدمة أفراد المجتمع.

واشتمل النظام على تصنيفات رئيسية هي: الثقافة والترفيه والفنون، التعليم والأبحاث، الصحة، الخدمات الاجتماعية والإنسانية، البيئة وحماية الحياة الفطرية، التنمية والإسكان، التأييد والمؤازرة (الخدمات القانونية وتعزيز السلامة العامة)، منظمات دعم العمل الخيري، منظمات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني، والجمعيات والروابط المهنية والعلمية.

ووفقاً للنظام تعد الجمعية الأهلية في تطبيق أحكام هذا النظام كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل أي من النشاطات المذكورة أعلاه، أو أي نشاط آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي أو المعنوي أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أو كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.

أما المؤسسات الأهلية، فتعد في تطبيق أحكام هذا النظام أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما جميعاً، غير هادف للربح أساساً من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو هبات أو وصايا.

وتعد الصناديق العائلية أو الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام، ولا يرتب التزاماً على الدولة بعد موافقة الجهة المختصة والوزارة.

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-165465301476625739285.jpg