نسيم الدرة
April 8th, 2015, 21:01
جدة - واس : أوضح مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم السلم، وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في الدين، وأن الجهاد في معناه العام، بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله، وتبليغ رسالة الإسلام الوسائل المادية والمعنوية كافة، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية.
http://doraksa.com/mlffat/files/1793.jpg
وأبان المجلس في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بدولة الكويت، خلال الفترة من 2-5 جمادى الآخرة الجاري، الموافق من 22-25 مارس الحالي، أن الجهاد نوعان: جهاد الطلب، وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، وإزالة العوائق أمامها، كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض، وفق ضوابط، وشروط حددها الفقهاء تحقيقاً للمصلحة ودرءاً للمفسدة، وغايتة ومقصده، تبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول فيه، إستنادا إلى قوله تعالى (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ).
وأشار إلى أن في ظل الظروف المعاصرة، على الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي جعلت العالم دارعهدٍ، تسمح فيه الدول بالتنقل، وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة، وإستخدام مختلف الوسائل الحديثة، ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات، مؤكداً في ذات السياق على الثوابت الشرعية التي سبق وأن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العُدّة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي، وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظاً للأمة.
وأفاد المجلس أن النوع الثاني، جهاد الدفع، وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث إعتداء على الأمة، أو المجتمع، أوالدين أو الوطن، أو الأفراد، ويزول حكمه، بزوال الاعتداء، وخروج العدو من بلاد المسلمين، إستناداً إلى قول الله تعالى: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ).
وأوصي مجمع الفقه الإسلامي، بتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية، لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة، وتعزيزها بقوة مشتركة تُشكَّل من مختلف بلدان العالم الإسلامي، بجانب التأكيد على تفعيل قرار المجمع في دورته السابعة، رقم 68(6/7)، المتضمن إعداد مشروع لائحة الحقوق الدولية في الإسلام، وقراره رقم: 128(2/14)، المتضمن التوصية بإعداد مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني، وتكليف لجنة من العلماء والمختصين لإعداد مناهج ومقررات دراسية، تهدف إلى بيان حقائق الإسلام في مجال العلاقات الدولية في السلم والحرب، تراعي المستجدات وتتمسك بالثوابت والأصول.
http://www.al-jazirah.com/2013/20131123/ln_222_3.jpg
وحول تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير المسلمين، والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، أكد المجلس بعدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، وأركان الأيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة، والتأكيد بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، من حيث، أبعادها وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما أشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات، محذراً من خطورة المحاولات التي تتجه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها، فضلاً عن تكفير الصحابة، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، أو التقليل من مكانتهم وتقديرهم.
وأوصى المجمع بعقد ندوات، ولقاءات تبحث، مسألة الولاء والبراء، وحديث الفرقة الناجية، وما بُني عليه من نتائج، والتكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحذر المجمع شباب الأمة من إدعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو، مطالبا توجيه الشباب إلى العلم النافع، وعلماء الأمة ودعاتها، التواصل مع الشباب، والقيام بمسؤولية الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي، متمنيا على الحكومات والدول توفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي فيها، والإستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب الفكر الضال، كما هي تجربة "المناصحة" في المملكة العربية السعودية.
وأكد المجمع أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات، لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم، وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة.
ولفلت المجمع الانتباه إلى أنه يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية، ما يجب على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة، وعدم إرتكاب ما يخالفه، وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بها، وينتسبون إليها، مشدداً على أهمية أن تلتزم وسائل الإعلام بعدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظاً على أمن البلاد.
كما تناول مجلس المجمع في دورته 22 عدد من الموضوعات التي من أبرزها، موضوع الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي، والاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء، وجواز إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، في غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة، ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز إستخدامها درءاً لضررها ،وموضوع المرأة والولايات العامة ، وضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء إستثمار أموال العملاء، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وحقوق المعوقين في الفقه الإسلامي، وإستكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها.
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (http://www.fiqhacademy.org.sa/)
http://doraksa.com/mlffat/files/1793.jpg
وأبان المجلس في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بدولة الكويت، خلال الفترة من 2-5 جمادى الآخرة الجاري، الموافق من 22-25 مارس الحالي، أن الجهاد نوعان: جهاد الطلب، وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، وإزالة العوائق أمامها، كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض، وفق ضوابط، وشروط حددها الفقهاء تحقيقاً للمصلحة ودرءاً للمفسدة، وغايتة ومقصده، تبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول فيه، إستنادا إلى قوله تعالى (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ).
وأشار إلى أن في ظل الظروف المعاصرة، على الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي جعلت العالم دارعهدٍ، تسمح فيه الدول بالتنقل، وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة، وإستخدام مختلف الوسائل الحديثة، ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات، مؤكداً في ذات السياق على الثوابت الشرعية التي سبق وأن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العُدّة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي، وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظاً للأمة.
وأفاد المجلس أن النوع الثاني، جهاد الدفع، وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث إعتداء على الأمة، أو المجتمع، أوالدين أو الوطن، أو الأفراد، ويزول حكمه، بزوال الاعتداء، وخروج العدو من بلاد المسلمين، إستناداً إلى قول الله تعالى: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ).
وأوصي مجمع الفقه الإسلامي، بتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية، لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة، وتعزيزها بقوة مشتركة تُشكَّل من مختلف بلدان العالم الإسلامي، بجانب التأكيد على تفعيل قرار المجمع في دورته السابعة، رقم 68(6/7)، المتضمن إعداد مشروع لائحة الحقوق الدولية في الإسلام، وقراره رقم: 128(2/14)، المتضمن التوصية بإعداد مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني، وتكليف لجنة من العلماء والمختصين لإعداد مناهج ومقررات دراسية، تهدف إلى بيان حقائق الإسلام في مجال العلاقات الدولية في السلم والحرب، تراعي المستجدات وتتمسك بالثوابت والأصول.
http://www.al-jazirah.com/2013/20131123/ln_222_3.jpg
وحول تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير المسلمين، والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، أكد المجلس بعدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، وأركان الأيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة، والتأكيد بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، من حيث، أبعادها وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما أشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات، محذراً من خطورة المحاولات التي تتجه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها، فضلاً عن تكفير الصحابة، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، أو التقليل من مكانتهم وتقديرهم.
وأوصى المجمع بعقد ندوات، ولقاءات تبحث، مسألة الولاء والبراء، وحديث الفرقة الناجية، وما بُني عليه من نتائج، والتكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحذر المجمع شباب الأمة من إدعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو، مطالبا توجيه الشباب إلى العلم النافع، وعلماء الأمة ودعاتها، التواصل مع الشباب، والقيام بمسؤولية الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي، متمنيا على الحكومات والدول توفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي فيها، والإستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب الفكر الضال، كما هي تجربة "المناصحة" في المملكة العربية السعودية.
وأكد المجمع أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات، لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم، وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة.
ولفلت المجمع الانتباه إلى أنه يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية، ما يجب على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة، وعدم إرتكاب ما يخالفه، وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بها، وينتسبون إليها، مشدداً على أهمية أن تلتزم وسائل الإعلام بعدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظاً على أمن البلاد.
كما تناول مجلس المجمع في دورته 22 عدد من الموضوعات التي من أبرزها، موضوع الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي، والاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء، وجواز إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، في غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة، ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز إستخدامها درءاً لضررها ،وموضوع المرأة والولايات العامة ، وضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء إستثمار أموال العملاء، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وحقوق المعوقين في الفقه الإسلامي، وإستكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها.
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (http://www.fiqhacademy.org.sa/)