ابو نبيل
August 23rd, 2013, 14:27
سامح لاشين - الأهـرام : انهت اللجنة القانونية المشكلة لاعداد التعديلات المقترحة علي مواد الدستور اعمالها امس بوضع الصياغة اللغوية للمواد الدستورية تمهيدا لعرضها علي لجنة الخمسين والمنتظر اعلان تشكيلها خلال الايام القادمة.
http://www.ahram.org.eg/Media/News/2013/8/22/2013-635128001906294195-629.jpg
والغت لجنة تعديل الدستور 32 مادة من الدستور المعطل. تركزت غالبيتها في المواد المتعلقة بمجلس الشوري و البرلمان بغرفتيه. وظلت المادة الاولي كما هي مع حذف جملة تعتز بانتمائها لحوض النيل والقارة الافريقية و امتدادها الاسيوي. كما ظلت المادتان الثانية و الثالثة كما هما وتم تعديل المادة4 الخاصة بالازهر الشريف بحذف جملة ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر في الشئون المتعلقة بالشريعة. وتم تعديل المادة السادة التي تنص علي ان النظام السياسي قائم علي مباديء الديمقراطية والشوري والمواطنة والاكتفاء بان النظام السياسي قائم علي تعدد الاحزاب. وتم تعديل المادة 8 بالكامل لتصبح يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتم حذف المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية والمادة الخاصة بعزل اعضاء الوطني سياسيا. وابقت اللجنة علي مواد الصحافة كما هي. ومواد القوات المسلحة دون تعديل. كما قامت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ولم يذكر فيها عدد الاعضاء كما كان في الدستور المعطل
وقد كشفت التعديلات الجديدة لمواد الدستور عن الغاء المواد الخاصة بمجلس الشوري ووضع مادة انتقالتة لنقل تبعية الجهاز الاداري والفني لهذا المجلس الي مجلس الشعب والغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور. كما تضمنت التعديلات تحديد عدد اعضاء المجلس بـــ450 عضوا يتم تحديد دوائرهم وفقا للقانون.
وينص مشروع الستور الجديد علي المواد الاتية:
الدولــة
(مادة 1) : جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة, وهي موحـدة لا تقبل التجزئة, ولا ينزل عن شئ منها, ونظامها ديمقراطي, يقوم علي أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
(مادة 2) الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة 3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.
(مادة 4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية, وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
(مادة 5) السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها, ويصون وحدته الوطنية علي الوجه المبين في الدستور.
(مادة 6) يقوم النظام السياسي علي أساس تعدد الأحزاب, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات, في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور.
(مادة 7) الجنسية المصرية ينظمها القانون. الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
(مادة 8) يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, في حدود القانون.
(مادة 9) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
(مادة 10) الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية.
(مادة 11) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, ورعايتها, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع, ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
(مادة 12) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا علي المواطنين إلا بمقتضي قانون, ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
(مادة 13) الوظائف العامة حق للمواطنين, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
(مادة 14) الإضراب السلمي حق, ينظمه القانون.
(مادة 15) تلتزم الدولة بتكريم الشهداء, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين, وزوجاتهم وأبنائهم, ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
(مادة 16) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي, إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, بما يضمن له حياة كريمة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, وفقا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
(مادة 17) تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن, وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها, وفقا للقانون.
(مادة 18) لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة, وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي, ومجاني بمراحله المختلفة, في جميع مؤسسات الدولة التعليمية, وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلي مراحل أخري. وتشرف الدولة علي التعليم بكل أنواعه, وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة, وأهدافها, بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
(مادة 19) الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة, وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة.
(مادة 20) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي. وتولي الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
(مادة 21) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية, بالنسبة للذكور والإناث, من كافة الأعمار, وتتولي تنفيذها بمشاركة المجتمع.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
(مادة 23) يقوم الاقتصاد الوطني علي تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الأستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة, تعمل علي زيادة الدخل القومي, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وعدالة التوزيع, ورفع مستوي المعيشة, والقضاء علي الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل والإنتاج, والمحافظة علي حقوق العمال, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها, وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين, وحد أقصي في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام, لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.
(مادة 24) الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها, مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها, وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.
(مادة 25) الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها, وحسن استغلالهـا, ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة. ويكون منح امتياز استغلالها, أو التزام مرفق عام بقانون, ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(مادة 26) تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, وموارد المياه, وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها, والمحميات الطبيعية, والحفاظ عليها, وإزالة ما يقع عليها من تعديات, وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
(مادة 27) تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها, والعمل علي استرداد ما استولي عليه منها.
(مادة 28) تحمي الدولة الملكية, وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية.
(مادة 29) للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب علي كل مواطن, وفقا للقانون.
(مادة 30) الملكية الخاصة مصونة, تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني, دون انحراف أو استغلال, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل.
(مادة 31) ترعي الدولة الملكية التعاونية, ويكفل القانون حمايتها ودعمها, ويضمن استقلالها.
(مادة 32) يقوم النظام الضريبي, وغيره من التكاليف العامة علي أساس العدالة الاجتماعية, وأداؤها واجب وفقا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة 33) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا للقانون.
(مادة 34) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل.
(مادة 35) المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
(مادة 36) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام, بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس, ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة
(مادة 37) الكرامة حق لكل إنسان, لا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. الباب الرابع: سيــادة القانـــون
(مادة 68) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته, ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. الباب الخامس.
نظـــــام الحكـــــم:( السلطــــات العامـــــة) الفصل الأول - السلطـــة التشريعيــــة:( مجلــس الشعــب)
(مادة 75) يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعرضها علي مجلس الشعب.
(مادة 76) يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح, عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين.
(مادة 83) لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها. ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. وإذا تلقي هدية نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة او أية عقود اخري يكون موضوعها التجارة او الاستثمار. ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي( الجهة المختصة). وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. الفـرع الأول: رئيــس الجمهوريــة
(مادة 114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية; يرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
(مادة 115) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه; ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة مائة و عشرون يوما علي الأقل; ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
(مادة 116) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية, و يحدد القانون شروط الترشح الآخري.
http://www.ahram.org.eg/Media/News/2013/8/22/2013-635128001906294195-629.jpg
والغت لجنة تعديل الدستور 32 مادة من الدستور المعطل. تركزت غالبيتها في المواد المتعلقة بمجلس الشوري و البرلمان بغرفتيه. وظلت المادة الاولي كما هي مع حذف جملة تعتز بانتمائها لحوض النيل والقارة الافريقية و امتدادها الاسيوي. كما ظلت المادتان الثانية و الثالثة كما هما وتم تعديل المادة4 الخاصة بالازهر الشريف بحذف جملة ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر في الشئون المتعلقة بالشريعة. وتم تعديل المادة السادة التي تنص علي ان النظام السياسي قائم علي مباديء الديمقراطية والشوري والمواطنة والاكتفاء بان النظام السياسي قائم علي تعدد الاحزاب. وتم تعديل المادة 8 بالكامل لتصبح يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتم حذف المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية والمادة الخاصة بعزل اعضاء الوطني سياسيا. وابقت اللجنة علي مواد الصحافة كما هي. ومواد القوات المسلحة دون تعديل. كما قامت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ولم يذكر فيها عدد الاعضاء كما كان في الدستور المعطل
وقد كشفت التعديلات الجديدة لمواد الدستور عن الغاء المواد الخاصة بمجلس الشوري ووضع مادة انتقالتة لنقل تبعية الجهاز الاداري والفني لهذا المجلس الي مجلس الشعب والغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور. كما تضمنت التعديلات تحديد عدد اعضاء المجلس بـــ450 عضوا يتم تحديد دوائرهم وفقا للقانون.
وينص مشروع الستور الجديد علي المواد الاتية:
الدولــة
(مادة 1) : جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة, وهي موحـدة لا تقبل التجزئة, ولا ينزل عن شئ منها, ونظامها ديمقراطي, يقوم علي أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
(مادة 2) الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة 3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.
(مادة 4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية, وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
(مادة 5) السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها, ويصون وحدته الوطنية علي الوجه المبين في الدستور.
(مادة 6) يقوم النظام السياسي علي أساس تعدد الأحزاب, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات, في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور.
(مادة 7) الجنسية المصرية ينظمها القانون. الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
(مادة 8) يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, في حدود القانون.
(مادة 9) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
(مادة 10) الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية.
(مادة 11) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, ورعايتها, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع, ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
(مادة 12) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا علي المواطنين إلا بمقتضي قانون, ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
(مادة 13) الوظائف العامة حق للمواطنين, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
(مادة 14) الإضراب السلمي حق, ينظمه القانون.
(مادة 15) تلتزم الدولة بتكريم الشهداء, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين, وزوجاتهم وأبنائهم, ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
(مادة 16) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي, إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, بما يضمن له حياة كريمة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, وفقا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
(مادة 17) تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن, وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها, وفقا للقانون.
(مادة 18) لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة, وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي, ومجاني بمراحله المختلفة, في جميع مؤسسات الدولة التعليمية, وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلي مراحل أخري. وتشرف الدولة علي التعليم بكل أنواعه, وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة, وأهدافها, بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
(مادة 19) الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة, وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة.
(مادة 20) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي. وتولي الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
(مادة 21) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية, بالنسبة للذكور والإناث, من كافة الأعمار, وتتولي تنفيذها بمشاركة المجتمع.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
(مادة 23) يقوم الاقتصاد الوطني علي تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الأستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة, تعمل علي زيادة الدخل القومي, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وعدالة التوزيع, ورفع مستوي المعيشة, والقضاء علي الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل والإنتاج, والمحافظة علي حقوق العمال, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها, وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين, وحد أقصي في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام, لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.
(مادة 24) الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها, مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها, وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.
(مادة 25) الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها, وحسن استغلالهـا, ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة. ويكون منح امتياز استغلالها, أو التزام مرفق عام بقانون, ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(مادة 26) تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, وموارد المياه, وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها, والمحميات الطبيعية, والحفاظ عليها, وإزالة ما يقع عليها من تعديات, وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
(مادة 27) تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها, والعمل علي استرداد ما استولي عليه منها.
(مادة 28) تحمي الدولة الملكية, وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية.
(مادة 29) للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب علي كل مواطن, وفقا للقانون.
(مادة 30) الملكية الخاصة مصونة, تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني, دون انحراف أو استغلال, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل.
(مادة 31) ترعي الدولة الملكية التعاونية, ويكفل القانون حمايتها ودعمها, ويضمن استقلالها.
(مادة 32) يقوم النظام الضريبي, وغيره من التكاليف العامة علي أساس العدالة الاجتماعية, وأداؤها واجب وفقا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة 33) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا للقانون.
(مادة 34) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل.
(مادة 35) المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
(مادة 36) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام, بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس, ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة
(مادة 37) الكرامة حق لكل إنسان, لا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. الباب الرابع: سيــادة القانـــون
(مادة 68) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته, ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. الباب الخامس.
نظـــــام الحكـــــم:( السلطــــات العامـــــة) الفصل الأول - السلطـــة التشريعيــــة:( مجلــس الشعــب)
(مادة 75) يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعرضها علي مجلس الشعب.
(مادة 76) يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح, عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين.
(مادة 83) لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها. ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. وإذا تلقي هدية نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة او أية عقود اخري يكون موضوعها التجارة او الاستثمار. ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي( الجهة المختصة). وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. الفـرع الأول: رئيــس الجمهوريــة
(مادة 114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية; يرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
(مادة 115) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه; ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة مائة و عشرون يوما علي الأقل; ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
(مادة 116) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية, و يحدد القانون شروط الترشح الآخري.