محمد بن سعد
January 9th, 2012, 17:51
نص المادة الرابعة من قرارات مجلس الوزراء اليوم : بعد الاطلاع على المحضر رقم (541) وتاريخ 23 / 12 / 1432هـ الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ / 230) وتاريخ 9 / 12 / 1432هـ، المتضمن بأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
http://www.doraksa.com/vb/attachment.php?attachmentid=2385&d=1326120571
1ـ يحل تعريف " الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " "الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني " الوارد في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 44 ) وتاريخ 18 / 7 / 1426هـ.
2ـ يحل لفظ ( الرئيس ) محل لفظ ( الوزير ) الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الطيران المدني .
2384
ثانياً:
1ـ تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ على النحو الآتي:
أ ـ تعديل الفقرة (1) من المادة ( الثانية ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: " تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها".
ب ـ تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: "يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :
1ـ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً.
2ـ نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس.
3ـ ممثل من وزارة المالية عضواً .
4ـ ممثل من وزارة النقل عضواً.
5ـ عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء.
6 - ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء.
2ـ يحل إسم ( الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) ومحل اسم ( وزارة الدفاع والطيران )، ويحل ا سم ( رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) ومحل اسم ( وزير الدفاع والطيران )، وذلك أينما وردت أي من هذه الأسماء في النصوص الواردة في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة بمهمات الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيسها واختصاصاتهما.
3ـ تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الحاليين إلى حين تعيين أعضاء جدد وفقاً لحكم المادة (الخامسة) المعدلة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.
ثالثاً : تعديل نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 18 / 7 / 1385هـ على النحو الآتي:
1 - تعديل المادة ( الأولى ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتكون بالنص الآتي: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة
2 - تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - الوارد في المادة (الرابعة) من نظام المؤسسة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 / 11 / 1426هـ - على النحو المتضمن ما يلي :
أ - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - رئيساً
ب - مدير عام المؤسسة عضواً
جـ - عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء
د - خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء
3 - تحل عبارة ( يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل عبارة ( يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه ) الواردة في المادة (السابعة ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
خامسا : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع (بروتوكول) إلحاقي لتعديل المادة الخاصة بتبادل المعلومات مع الدول التي سبق أن وقعت معها المملكة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وترغب في تعديل تلك المادة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً : وافق مجلس الوزراء على نقلٍ وتعيينٍ بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - نقل عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة، إلى وظيفة (وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.
2 - نقل المهندس صالح بن عبدالعزيز بن سعد المغيليث من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.
3 - تعيين سعدون بن سعد بن سعدون السعدون على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
4 - تعيين الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن ناصر الشريمي على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.
5 - تعيين لطيفة بنت سليمان بن إبراهيم أبو نيان على وظيفة (مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
6 - تعيين فالح بن عبدالله بن مزيد الحربي على وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
http://www.doraksa.com/vb/attachment.php?attachmentid=2385&d=1326120571
1ـ يحل تعريف " الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " "الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني " الوارد في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 44 ) وتاريخ 18 / 7 / 1426هـ.
2ـ يحل لفظ ( الرئيس ) محل لفظ ( الوزير ) الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الطيران المدني .
2384
ثانياً:
1ـ تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ على النحو الآتي:
أ ـ تعديل الفقرة (1) من المادة ( الثانية ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: " تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها".
ب ـ تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: "يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :
1ـ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً.
2ـ نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس.
3ـ ممثل من وزارة المالية عضواً .
4ـ ممثل من وزارة النقل عضواً.
5ـ عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء.
6 - ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء.
2ـ يحل إسم ( الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) ومحل اسم ( وزارة الدفاع والطيران )، ويحل ا سم ( رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل اسم ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) ومحل اسم ( وزير الدفاع والطيران )، وذلك أينما وردت أي من هذه الأسماء في النصوص الواردة في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة بمهمات الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيسها واختصاصاتهما.
3ـ تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الحاليين إلى حين تعيين أعضاء جدد وفقاً لحكم المادة (الخامسة) المعدلة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.
ثالثاً : تعديل نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 18 / 7 / 1385هـ على النحو الآتي:
1 - تعديل المادة ( الأولى ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتكون بالنص الآتي: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة
2 - تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - الوارد في المادة (الرابعة) من نظام المؤسسة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 / 11 / 1426هـ - على النحو المتضمن ما يلي :
أ - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - رئيساً
ب - مدير عام المؤسسة عضواً
جـ - عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ( الخامسة عشرة ) أو ما يعادلها أعضاء
د - خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء
3 - تحل عبارة ( يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ) محل عبارة ( يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه ) الواردة في المادة (السابعة ) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
خامسا : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع (بروتوكول) إلحاقي لتعديل المادة الخاصة بتبادل المعلومات مع الدول التي سبق أن وقعت معها المملكة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وترغب في تعديل تلك المادة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً : وافق مجلس الوزراء على نقلٍ وتعيينٍ بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - نقل عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة، إلى وظيفة (وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.
2 - نقل المهندس صالح بن عبدالعزيز بن سعد المغيليث من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.
3 - تعيين سعدون بن سعد بن سعدون السعدون على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
4 - تعيين الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن ناصر الشريمي على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.
5 - تعيين لطيفة بنت سليمان بن إبراهيم أبو نيان على وظيفة (مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
6 - تعيين فالح بن عبدالله بن مزيد الحربي على وظيفة (مستشار ضمان اجتماعي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.