مشغووولة
July 20th, 2011, 22:19
15 % للمدنيين السعوديين العاملين في "الأمن والسلامة"
بدل ضرر أو عدوى
لشاغلي وظيفة فني مختبر
في وزارة الزراعة
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news55171409.jpg&width=512&height=320
واس – الرياض
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
على 6 قرارات تنظيمية أصدرها "مجلس الخدمة المدنية"
القرارات:
1 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1561) وتاريخ 11/ 2/ 1432هـ بالموافقة على أن يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة، بدل طبيعة عمل بنسبة 15 % من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم.
2 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1616) وتاريخ 21/ 6/ 1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة أن يكون احتساب البدلات المقرة في لائحة الوظائف الصحية التي تصرف للأطباء والصيادلة بنسبة مئوية من الراتب مضافاً إليه بدل التفرغ.
3 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4/1616) وتاريخ 21/6/1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الزراعة صرف "بدل ضرر أو عدوى" للموظف السعودي الذي يشغل وظيفة بمسمى "فني مختبر" في وزارة الزراعة ويمارس عملها بصفة فعلية.
4 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1564) وتاريخ 11/ 2/ 1432هـ المتضمن إلغاء قرار إعفاء الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف الصحية من ساعات العمل الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي التي سبق إعفاؤهن منها بقرار المجلس رقم (1/457) وتاريخ 9/ 11/ 1417هـ.
5 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1617) وتاريخ 21/ 6/ 1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة شمول بعض (الإداريين) من غير الأطباء الذين يعملون في إدارة المرافق الصحية بالمستشفيات بالسكن في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الصحة وفق الضوابط والمسميات المحددة في القرار.
6 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1560) وتاريخ 11/ 2/ 1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة صرف بدل إعاشة نقدية ومقداره 500 ريال بدلاً من تأمين الإعاشة العينية للعاملين في مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة والإدارات التابعة لها المكلفين بأعمال الحج والعاملين في اللجان المشاركة مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ وفق الشروط الموضحة بالقرار.
بدل ضرر أو عدوى
لشاغلي وظيفة فني مختبر
في وزارة الزراعة
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news55171409.jpg&width=512&height=320
واس – الرياض
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
على 6 قرارات تنظيمية أصدرها "مجلس الخدمة المدنية"
القرارات:
1 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1561) وتاريخ 11/ 2/ 1432هـ بالموافقة على أن يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة، بدل طبيعة عمل بنسبة 15 % من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم.
2 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1616) وتاريخ 21/ 6/ 1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة أن يكون احتساب البدلات المقرة في لائحة الوظائف الصحية التي تصرف للأطباء والصيادلة بنسبة مئوية من الراتب مضافاً إليه بدل التفرغ.
3 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4/1616) وتاريخ 21/6/1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الزراعة صرف "بدل ضرر أو عدوى" للموظف السعودي الذي يشغل وظيفة بمسمى "فني مختبر" في وزارة الزراعة ويمارس عملها بصفة فعلية.
4 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1564) وتاريخ 11/ 2/ 1432هـ المتضمن إلغاء قرار إعفاء الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف الصحية من ساعات العمل الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي التي سبق إعفاؤهن منها بقرار المجلس رقم (1/457) وتاريخ 9/ 11/ 1417هـ.
5 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1617) وتاريخ 21/ 6/ 1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة شمول بعض (الإداريين) من غير الأطباء الذين يعملون في إدارة المرافق الصحية بالمستشفيات بالسكن في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الصحة وفق الضوابط والمسميات المحددة في القرار.
6 - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1560) وتاريخ 11/ 2/ 1432هـ المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة صرف بدل إعاشة نقدية ومقداره 500 ريال بدلاً من تأمين الإعاشة العينية للعاملين في مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة والإدارات التابعة لها المكلفين بأعمال الحج والعاملين في اللجان المشاركة مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ وفق الشروط الموضحة بالقرار.