محمد بن سعد
March 21st, 2011, 14:22
«هيئة السوق» تنظم حلقة عمل
لممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في الشركات
الاقتصادية : دعت هيئة السوق المالية ممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ''تداول'' إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة تحت عنوان ''عضوية مجلس الإدارة الفعالة '' للشركات المساهمة المدرجة التي تشترك الحوكمة في ملكيتها، التي ستعقد في الرياض 22 و23 آذار (مارس) الجاري وذلك بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارة الخليجي gcc bdi وبمشاركة متحدثين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات المدرجة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، خصوصاً ما يتعلق منها بالشركات التي تشترك الحكومات في ملكيتها.
يُذكر أن هيئة السوق المالية نظمت في كانون الثاني (يناير) من هذا العام خمس حلقات عمل حول كيفية إعداد تقرير مجلس الإدارة تم عقدها في ثلاث مدن في المملكة، الرياض، وجدة، والخبر.
كما نظمت في شهر فبراير العام الماضي ندوة عن حوكمة الشركات في الرياض بالتعاون مع المجلس التجاري السويدي حرصاً منها على نقل تجربة وخبرة الجانب السويدي إلى المملكة وإبراز التأثير الإيجابي لتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودية لما لذلك من أهمية في حماية حقوق المساهمين وتوطيد دعائم الاقتصاد.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين. كما بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من مطلع العام الجاري وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في السادس عشر من مارس 2010. ونصت المادة على أن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 'لجنة الترشيحات والمكافآت، وأن تصدر الجمعية العامة للشركة ـ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ـ قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين (ج/ هـ) من المادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجان المراجعة. ومع حلول مطلع العام الجاري تم إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إضافة إلى تعديل تعريف ''العضو المستقل'' الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بدءاً من مطلع العام الجاري.
لممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في الشركات
الاقتصادية : دعت هيئة السوق المالية ممثلي صناديق المؤسسات الحكومية الاستثمارية في مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ''تداول'' إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة تحت عنوان ''عضوية مجلس الإدارة الفعالة '' للشركات المساهمة المدرجة التي تشترك الحوكمة في ملكيتها، التي ستعقد في الرياض 22 و23 آذار (مارس) الجاري وذلك بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارة الخليجي gcc bdi وبمشاركة متحدثين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات المدرجة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، خصوصاً ما يتعلق منها بالشركات التي تشترك الحكومات في ملكيتها.
يُذكر أن هيئة السوق المالية نظمت في كانون الثاني (يناير) من هذا العام خمس حلقات عمل حول كيفية إعداد تقرير مجلس الإدارة تم عقدها في ثلاث مدن في المملكة، الرياض، وجدة، والخبر.
كما نظمت في شهر فبراير العام الماضي ندوة عن حوكمة الشركات في الرياض بالتعاون مع المجلس التجاري السويدي حرصاً منها على نقل تجربة وخبرة الجانب السويدي إلى المملكة وإبراز التأثير الإيجابي لتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودية لما لذلك من أهمية في حماية حقوق المساهمين وتوطيد دعائم الاقتصاد.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين. كما بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من مطلع العام الجاري وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في السادس عشر من مارس 2010. ونصت المادة على أن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 'لجنة الترشيحات والمكافآت، وأن تصدر الجمعية العامة للشركة ـ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ـ قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين (ج/ هـ) من المادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجان المراجعة. ومع حلول مطلع العام الجاري تم إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إضافة إلى تعديل تعريف ''العضو المستقل'' الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بدءاً من مطلع العام الجاري.