محمد بن سعد
January 1st, 2011, 18:09
هيئة السوق المالية
صدور قرار نهائي
من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
إعلان
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/1/1432هـ الموافق 29/12/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وجار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله والمستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله؛ للمخالفات المرتكبة أثناء تداول سعيد وجار الله سهم الشركة السعودية للأسماك خلال الفترة من 30/8/2006م إلى 2/10/2006م، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانتهما بما نُسب إليهما من مخالفات وفرض عقوبات وفق التفصيل الآتي:
أولاً: ثبوت مخالفة سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:
1-إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة (7,476,669.30) سبعة ملايين وأربع مئة وستة وسبعين ألفاً وست مئة وتسعة وستين ريالاً وثلاثين هللة.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.
3-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.
4-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.
5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.
ثانياً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.
2- إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.
3- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.
4- منع من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.
ثالثاً: ثبوت قيام جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكله المستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله وإلزام المستثمر أن يدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله والبالغة (191,943) مئة وواحداً وتسعين ألفاً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ريالاً.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
صدور قرار نهائي
من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
إعلان
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/1/1432هـ الموافق 29/12/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله وجار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله والمستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله؛ للمخالفات المرتكبة أثناء تداول سعيد وجار الله سهم الشركة السعودية للأسماك خلال الفترة من 30/8/2006م إلى 2/10/2006م، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانتهما بما نُسب إليهما من مخالفات وفرض عقوبات وفق التفصيل الآتي:
أولاً: ثبوت مخالفة سعيد بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:
1-إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة (7,476,669.30) سبعة ملايين وأربع مئة وستة وسبعين ألفاً وست مئة وتسعة وستين ريالاً وثلاثين هللة.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.
3-إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.
4-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.
5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.
ثانياً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.
2- إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.
3- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.
4- منع من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.
ثالثاً: ثبوت قيام جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكله المستثمر ناصر بن محمد بن ناصر آل جار الله وإلزام المستثمر أن يدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله والبالغة (191,943) مئة وواحداً وتسعين ألفاً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ريالاً.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.