محمد بن سعد
November 29th, 2010, 16:39
هيئة السوق المالية (تداول)
http://www.tadawul.com.sa/Resources/images/ads/Defult_MidBanner.jpg
تعلن صدور قرار نهائي
من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
بتاريخ 11/11/1431هـ الموافق 19/10/2010م،
في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على :
محمد بن عبد الرحمن بن عليان العليان
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المتهم
بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية
والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق
أثناء تداوله أسهم كل من:
(1) مصرف الراجحي
(2) بنك البلاد
(3) شركة مجموعة محمد المعجل
(4) الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)
(5) الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)
(6) شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)
(7) شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)
خلال الفترة من 1/9/2008م حتى 20/1/2009م
إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات ( تلاعباً ) و( احتيالاً )
وأوجدت انطباعاً ( مضللاً ) وغير صحيح
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به وذلك على التفصيل الآتي:
1. إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (737,175.35) ريال.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
3. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة سنتين.
4. منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة سنتين.
5. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سنتين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
http://www.tadawul.com.sa/Resources/images/ads/Defult_MidBanner.jpg
تعلن صدور قرار نهائي
من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
بتاريخ 11/11/1431هـ الموافق 19/10/2010م،
في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على :
محمد بن عبد الرحمن بن عليان العليان
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المتهم
بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية
والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق
أثناء تداوله أسهم كل من:
(1) مصرف الراجحي
(2) بنك البلاد
(3) شركة مجموعة محمد المعجل
(4) الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)
(5) الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)
(6) شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)
(7) شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)
خلال الفترة من 1/9/2008م حتى 20/1/2009م
إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات ( تلاعباً ) و( احتيالاً )
وأوجدت انطباعاً ( مضللاً ) وغير صحيح
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به وذلك على التفصيل الآتي:
1. إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (737,175.35) ريال.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
3. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة سنتين.
4. منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة سنتين.
5. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سنتين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.