المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أركان الحج - وواجباته



محمد بن سعد
October 25th, 2010, 10:01
أركان الحج :

أركان الحج أربعة على الصحيح وهي:

أولا الإحرام:
وهو نية الدخول في النُسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقوله صلى الله عليه و سلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" رواه البخاري ومسلم


ثانيا الوقوف بعرفة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" رواه الخمسة

هو أصل الحج، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى غروبها، وفي قول تيسير آخر حتى طلوع فجر يوم العيد، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عُرَنة، وله أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشـاء.



ثالثا : طواف الإفاضة:
لقوله تعالى: ( ولْيطّوفوا بالبيت العتيق ) الحج - 29، وقوله صلى الله عليها و سلم عندما حاضت صفية "أَحَابِسَتُنا هي؟". قالت عائشة: يا رسول الله إنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: "فلتنفر إذن" متفق عليه ، فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به.


رابعا السعي بين الصفا والمروة
لقوله صلى الله عليه و سلم : "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد ، قالت عائشة رضي الله عنها: "فَلَعمري ما أتم الله حج من لم يَطُف بين الصفا والمروة"



من ترك واجباً من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن يتصدق.
-

من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.

محمد بن سعد
October 25th, 2010, 10:27
واجبات الحج:


1. التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى أن يرمي جمرة العقبة.

2. طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سُنّة.

3. طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رُخِّص فيه للحائض، والنفساء، وأهل مكـة. وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن يتنفل.

4. المبيت بمزدلفة ، وقد رُخِّص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة بالتحرك بعد متصف الليل.

5. رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.

6. المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا وجب عليه التأخير.

7. رمي الجمار مُرتَّبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلاً، أما رميها قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.

8. ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.

9. الحلق أوالتقصير.


من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.

محمد بن سعد
October 25th, 2010, 10:40
محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام


1- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر.

3- تعمد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق -عمامة غترة، طاقية، وشبهها- والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين; لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها.

4- لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه , أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص - والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوب مسه ورس أو زعفران.

5- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب.

6- قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده.

7- عقد النكاح , فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك.

8- الوطء الذي يوجب الغسل; لقوله تعالى: فَلَا رَفَثَ والرفث هو الجماع - فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد نسكه.

9- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة.

يحرم على الحاج وغيره والمحرم وغير المحرم - صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف.