المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفضل زكاة الفطــر هنا



نسنوسه
September 4th, 2010, 00:57
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام زكاة الفطــر .

لقد شرع الله في ختام هذا الشهر المبارك شهر الصيام زكاة ، هي زكاة الفطر ؛ وتسمى بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه . وقد فرضت في السنة التي فرض فيها صيام رمضان ، وهي السنة الثانية للهجرة .

حكمهـا :
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ، ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها كابن المنذر وغيره . وقال إسحاق رحمه الله : " هو كالإجماع "

على من تجـب :
يجب أخراج هذه الزكاة على كل مسلم ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، حرا كان أم عبدا ، ذكرا كان أو أنثى . يخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب ،إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا .

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس . فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل .

حكمتهـا :
ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع .
وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة .
وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم .
وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

قـدرها :
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه . وكلما كان أجود فهو خير وأفضل ، فعلى كل مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، أن يخرج صاعا من طعام بصاع النبي عليه الصلاة والسلام .
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نعطيها – يعني صدقة الفطر – في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب " متفق عليه وفي رواية عنه في الصحيح ، قال : " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " أخرجه البخاري . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأبي داود : لا أُخرج أبدا إلا صاعا .

" ولا يجزئ إخراج طعام البهائم لآن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما فرضه صلى الله عليه وسلم . " الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للطيار ص 130

ولا يجـزئ إخراج قيمة الطعام لأمـور منها :
أن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وســلم أنه قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .
وكذلك هو عمل مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعا من الطعام . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه ابن تيميه .

لأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين ، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ اخراجها في غير الوقت المعين .
لأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية ، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها وتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ .

( ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ، وأجازه أبو حنيفة ) ذكره النووي في شرح مسلم (60/7)
قال صاحب الوجيز معلقا : " قلت : وقول أبي حنيفة رحمه الله مردود لأنه ( وما كان ربك نسيا ) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله . فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل" .

قال العلامة الفوزان في دروس شهر رمضان : " ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف النصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك . ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى بإجتهاد منه ، والإجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر . قال الإمام أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقولون : قال فلان – وقد قال ابن عمر :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا ... انتهى " ص 77

والحاصل أن زكاة الفطر لا تجزئ فيها القيمة لما بينا ، بل لا بد من إخراجها صاعا من طعام ، والصاع هو ما يعادل بالوزن الحديث اثنين كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلوات . فلا يخرج الخارج للزكاة بأقل من اثنين كيلو ونصف .

وقت إخراجهـا :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وزمن دفعها له وقتان وقت فضيلة ووقت جواز .
فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " البخاري ومسلم .
وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه .

ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين :
عن نافع قال : " كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري .
وعن ثعلبة بن صعير قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر ؛ صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد " وفي رواية زاد : " أو صاع بر أو قمح بين اثنين "
قال ابن شهاب : " قال عبدالله بن ثعلبة : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين " أخرجه أبو داود . قال صاحب الترجيح : " حديث صحيح " ص 170

وإلى القول بجواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين لا أكثر ذهب المالكية والحنابلة ، وهو الذي دلت عليه النصوص السابقة .
قال الشيخ محمد بن عمر بازمول – حفظه الله – بعد أن ساق الأدلة وذكر أقوال المذاهب :
" قلت : والذي يترجح عندي والعلم عند الله : إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد ، وهو مذهب المالكية والحنابلة " ( الترجيح في مسائل الصوم والصلاة ص 171)
قال في زاد المستقنع : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل "

ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " حديث حسن . صحيح ابن ماجه .

قال في الروضة الندية : " وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة ، لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان ، وليست بزكاة الفطر " ( 552 / 1 )

قال ابن القيم رحمه الله : " مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد " ( الاشارات لعبدالله القصير ص 73 )

قال في نيل الأوطار : " والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة ، وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم " ( 256/4 )

قال العلامة الفقيه العثيمين – حفظه الله - : " ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه ، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم " المجالس ص330

مكان دفعها :
تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة أو كان فقراؤه أشد حاجة .
فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق وبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل له أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى .. والله أعلم " ( المجالس للعثيمين ص 331 – الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للطيار 129 )

لمن تدفع ( مستحقيها ) :
تدفع زكاة الفطر للمساكين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " وطعمة للمساكين " . ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم " أ . هـ

قال الامام ابن القيم في الزاد ( 22 / 2 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحد من الصحابة ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " أ.هـ

قال العثيمين – سدده الله - : " والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم " ( المجالس ص 331 ) وقال – حفظه الله – في الشرح الممتع ( 184 / 6 ) عند ذكره لقولي أهل العلم في مصارف زكاة الفطر : " الثاني : أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط ، وهو الصحيح " أ . هـ

فــــــــــــوائد متفــــــــــــــرقة :
( 1 ) قال صاحب ( الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ) : " وبناء على ذلك فلا تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الكفار والأغنياء والأقوياء المكتسبون وآل النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتاده كثير من الناس من صرفها للأقارب والجيران من غير الفقراء فلا أصل له " ص 130.

( 2 ) يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير . ويجوز إعطاء الفقير الواحد أكثر من فطرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدّر الواجب ولم يقدّر من يدفع إليه .
ويجوز أن توضع أكثر من فطرة في إناء واحد يعطى منها الفقير بلا كيل معلوم .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله . ( المجالس للعثيمين ص 332 )

( 3 ) حديث : " أغنوهم عن السؤال – أو الطواف أو الطلب - في هذا اليوم " ضعيف .
في إسناده محمد بن عمر الواقدي ، قال المحدث الألباني : " وهو متروك متهم بالكذب " أ.هـ
وجاء الحديث أيضا من رواية نجيح السندي الملقب أبو معشر . قال ابن الملقن والحافظ : إنه ضعيف . وضعفه ابن المديني والنسائي . وقال البخاري : منكر الحديث .قال الحافظ ابن حجر في البلوغ عن الحديث : " إسناده ضعيف " . و قال الألبــــــــــــــــــاني في الإرواء : " ضعيف "

( 4 ) حديث : " شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ، ولا يُرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر "
حديث ضعيف . ضعفه المحدث الألباني – رحمه الله – في ضعيف الجامع 3413
وفي السلسلة الضعيفة 43

( 5 ) " من لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه إبتداء ، والغير متمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي
هو فيه، ولو كان المخرَج عنه في مكان آخر . " ( الملخص الفقهي للعلامة الفوزان 245/1 )

( 6 ) قال الإمام شمس الدين ابن القيم – رحمه الله – عند كلامه عن أنواع الأطعمة الخمسة الواردة في أحاديث زكاة الفطر : " وهذه غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم ، وعلى هذا ،
فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه حديث ، وأما إخراج الخبز أو الطعام ؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين ، لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطـــول بقـــائه " أ.هـ
( نقلا من الملخص الفقهي للفوزان 245-246/1)

( 7 ) يجب إخراج زكاة الفطر على سائر المسلمين الصغير منهم والكبير ، الذكر منهم والأنثى ، الحر منهم والعبد ، الصائم منهم وغير الصائم ، المسافر منهم والمقيم .

( 8 ) سئل سماحة الوالد الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - : هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ فأجاب – رحمه الله – بقوله :
" يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته ؛ من أولاده وزوجاته ، ومماليكه ، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر : فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك : فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . "( تحفة الإخوان 154-155 )

م
ن
ق
و
ل

محمد بن سعد
September 4th, 2010, 02:50
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام زكاة الفطــر .

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ، ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه .

ولا يجـزئ إخراج قيمة الطعام لأمـور منها :
أن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وســلم أنه قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .

( ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة ) ذكره النووي في شرح مسلم (60/7)
قال صاحب الوجيز معلقا : " قلت : وقول أبي حنيفة رحمه الله مردود لأنه ( وما كان ربك نسيا ) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل" .

قال العلامة الفوزان في دروس شهر رمضان : " ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف النصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك . ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى بإجتهاد منه ، والإجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر . قال الإمام أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقولون : قال فلان – وقد قال ابن عمر :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا ... انتهى " ص 77
ل
-

وضعت حكومتنا وزعت مراكز تجمع زكاة الفطر نقدا
يبدو أن هناك أكثر من حكم في مسألة إخراجها نقدا :

والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير. ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم، وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد)، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كم هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم– "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم. الإسلام اليوم

رقم الفتوى (5673)
موضوع الفتوى - حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
السؤال س: دول المغرب العربي يخرجون الزكاة نقودًا فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الاجابة : هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا؟
لا يجوز توزيعها نقدًا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عُرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يُعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
الإجابة: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

رقـم الفتوى : 71201
عنوان الفتوى : حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1426 / 25-01-2006
السؤال : هل صحيح زكاة الفطر تعطى من المال بدل الطعام، وهل صحيح أجازها الألباني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 929 بيان أقوال أهل العلم فيما تخرج منه زكاة الفطر، وذكرنا أن غير الحنفية لا يجزئ عندهم إخراجها إلا من غالب طعام أهل البلد، أما الحنفية فيجزئ عندهم إخراج القيمة عنها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير.
أما الشيخ الألباني فلم نقف له على كلام في هذه المسألة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6372.

والله أعلم. اسلام ان لاين

للإطلاع ،، ايضا منتدى صوت القرآن الكريم (http://quran.maktoob.com/vb/quran49810/)


بارك الله فيكم أختنا الفاضلة

نسنوسه
September 4th, 2010, 04:14
http://img25.imageshack.us/img25/813/1241872407.gif







http://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gif


أسـعَدَتْنِيْ إِطْـلاَلََتُكْم بَيْنَ أَحْـرُفِيْ

و َسَعِدْتُ جِدَاً بِنَثْرُ أَلوَاَنَكُمْ عَلَىَ صفَحَاتِى
مُرُورَكٌمْ لَهُ بَصمَتَهُ الكَامِلَه بِكُلْ مَعَـانِيِهَا
حَيْثُ تَفْتَخِرُ كَلِمَاتِيْ
بهِذَاَ الحُضُـوْر العَرِيِقُ




كُلْ الشُكرُ و التَقْدِيِرُ لَكُمْ
و لَكُمْ مِنْيِ كُلْ الوِدُ و عَبِيِرُ الوَردُ
















http://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gifhttp://www.ii5ii.com/4thread/love&heart/%25DD%25E6%25C7%25DF%25E5%20%28197%29.gif