الرياض - واس : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 10 / 1 / 1436هـ، على نظام السياحة الجديد الذي قدمته الهيئة العامة للسياحة والآثار، من أجل تنظيم العلاقة ما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، ولكل من يمارس أي نشاط يتعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، في خطوة نوعية تهدف لتعزيز الاستثمار السياحي في المملكة، بوصفه رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.
وعدّ النظام الجديد الذي اطلعت "وكالة الأنباء السعودية" على نسخة منه، الأماكن السياحية العامة (أماكن طبيعية عامة غير مملوكة ملكية خاصة كالشواطئ ونحوها، بالإضافة إلى الأماكن التي تقترحها هيئة السياحة ويعتمدها مجلس الوزراء) مؤكدًا أن هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، بينما يمكن للدولة أن تستغلها، أو تستثمرها مباشرة، أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
وخوّل النظام الهيئة العامة للسياحة الآثار، اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة والرفع بها لاعتمادها تمهيدًا لاستثمارها سياحيًا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
كما خوّلها بأن تزود الجهات ذات العلاقة بالمعايير التي ترى أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها، وتلك التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية، والزراعية، والصحية، والاستشفاء، والأعمال، والسياحة البرية وغيرها من الأنماط السياحة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها، علاوة على المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عن نشر أي مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب أو خريطة أو دليل أو صورة أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف للترويج السياحي.
وعن ترخيص وتصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية في المملكة، فقد ألزم النظام كل من يرغب بمزاولة أي أنشطة لتشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو تنظيم رحلات سياحية، أو وكالات السفر والسياحة، أو مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو الإرشاد السياحي في المملكة، بالحصول على ترخيص رسمي من هيئة السياحة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
ومُنحت الهيئة الحق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد أي أنشطة أو مهن سياحية أخرى مرتبطة بخطة تنمية السياحة بحيث تندرج تحت مظلة هذا النظام بعد الاتفاق مع الجهات المعنية ، كما حث النظام على قيام الهيئة بتشجيع إنشاء جمعيات متخصّصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، وفقًا للأنظمة السارية، علاوة على منحها صلاحية إصدار شهادات التصنيف لهذه الأنشطة ومراقبة الأسعار التي يقدمها المرخص لهم بتلك الأنشطة، مع إلزام المرخص لهم بإعلان أسعار الخدمات التي يقدمونها بشكل بارز.
وفرض النظام الجديد على المخالفين غرامة قدرها (مائة ألف ريال) أو (إلغاء الترخيص، أو بهما معًا) وتضاعف للحد الأعلى لها عند تكرار المخالفة، بينما مُنح موظفو هيئة السياحة المختصون حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ويطلعوا على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، ويستمعوا لشكاوى المستهلكين.
وطالب النظام من المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية تقديم جميع التسهيلات لموظفي هيئة السياحة لتحقيق هذه الغاية، وأتاح للهيئة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في البلاد.
وألزم النظام الجديد المُرخص له بمزاولة الأنشطة السياحية في المملكة بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
كما ألزم النظام القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية بمراعاة المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ، كما طالب الهيئة بإعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية وتزود بها جميع قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية للاسترشاد بها، ولتكون حدًا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبموجب مواد النظام الجديد، فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
وتتقاضى هيئة السياحة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ودعا نظام السياحة الجديد ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، بإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه، على أن يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م 27 / وتاريخ 11/ 4/ 1395هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وعدّ النظام الجديد الذي اطلعت "وكالة الأنباء السعودية" على نسخة منه، الأماكن السياحية العامة (أماكن طبيعية عامة غير مملوكة ملكية خاصة كالشواطئ ونحوها، بالإضافة إلى الأماكن التي تقترحها هيئة السياحة ويعتمدها مجلس الوزراء) مؤكدًا أن هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، بينما يمكن للدولة أن تستغلها، أو تستثمرها مباشرة، أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
وخوّل النظام الهيئة العامة للسياحة الآثار، اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة والرفع بها لاعتمادها تمهيدًا لاستثمارها سياحيًا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
كما خوّلها بأن تزود الجهات ذات العلاقة بالمعايير التي ترى أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها، وتلك التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية، والزراعية، والصحية، والاستشفاء، والأعمال، والسياحة البرية وغيرها من الأنماط السياحة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها، علاوة على المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عن نشر أي مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب أو خريطة أو دليل أو صورة أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف للترويج السياحي.
وعن ترخيص وتصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية في المملكة، فقد ألزم النظام كل من يرغب بمزاولة أي أنشطة لتشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو تنظيم رحلات سياحية، أو وكالات السفر والسياحة، أو مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو الإرشاد السياحي في المملكة، بالحصول على ترخيص رسمي من هيئة السياحة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
ومُنحت الهيئة الحق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد أي أنشطة أو مهن سياحية أخرى مرتبطة بخطة تنمية السياحة بحيث تندرج تحت مظلة هذا النظام بعد الاتفاق مع الجهات المعنية ، كما حث النظام على قيام الهيئة بتشجيع إنشاء جمعيات متخصّصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، وفقًا للأنظمة السارية، علاوة على منحها صلاحية إصدار شهادات التصنيف لهذه الأنشطة ومراقبة الأسعار التي يقدمها المرخص لهم بتلك الأنشطة، مع إلزام المرخص لهم بإعلان أسعار الخدمات التي يقدمونها بشكل بارز.
وفرض النظام الجديد على المخالفين غرامة قدرها (مائة ألف ريال) أو (إلغاء الترخيص، أو بهما معًا) وتضاعف للحد الأعلى لها عند تكرار المخالفة، بينما مُنح موظفو هيئة السياحة المختصون حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ويطلعوا على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، ويستمعوا لشكاوى المستهلكين.
وطالب النظام من المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية تقديم جميع التسهيلات لموظفي هيئة السياحة لتحقيق هذه الغاية، وأتاح للهيئة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في البلاد.
وألزم النظام الجديد المُرخص له بمزاولة الأنشطة السياحية في المملكة بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
كما ألزم النظام القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية بمراعاة المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ، كما طالب الهيئة بإعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية وتزود بها جميع قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية للاسترشاد بها، ولتكون حدًا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبموجب مواد النظام الجديد، فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
وتتقاضى هيئة السياحة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ودعا نظام السياحة الجديد ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، بإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه، على أن يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م 27 / وتاريخ 11/ 4/ 1395هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.